|
|
|
|
دُستُورُ المنَظمَة الدوليَة للحِمَايَة الـمَدَنِية تم تبني دستور المنظمة عام في 17 اكتوبر1966 ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 1972 ديباجة من أجل تكثيف الجهود التنموية وتنسيقها على نطاق عالمي بغية الارتقاء بالتنظيمات، والطرائق والوسائل التقنية الرامية لتوقي آثار الكوارث الطبيعية زمن السلم والحد منها، أو توقي آثار استعمال الأسلحة إبان النزاعات، أجمعت الدول المتعاقدة على الدستور الموالي: الفصل الأول – إنشاء المنظمة المادة 1 تنشأ بموجب هذا الدستور المنظمة الدولية للحماية المدنية*، المشار إليها فيما يلي بِـ"المنظمة". الفصل الثاني – وظائفها المادة 2 يكون للمنظمة ما يلي من الوظائف: أ)العمل على إقامة تعاون وثيق فيما بين الهيئات المعنية بحماية السكان والممتلكات وإنقاذهم والإبقاء عليه؛ ب) السعي لإنشاء منظمة للحماية المدنية في البلدان المفتقرة لها والعمل على تنميتها لا سيما في البلدان النامية، والمساعدة على إنشاء وتنمية تنظيمات لحماية وإنقاذ السكان والممتلكات في البلدان التي تطلب ذلك؛ ج)إقامة تعاون فعلي والمحافظة عليه مع الوكالات المتخصصة، والهيئات الحكومية، والجمعيات المهنية وما شابه ذلك من المنظمات كلما ارتأت ضرورة لذلك؛ د)الحث على تبادل المعلومات، والتجارب، والموظفين، والخبراء بين مختلف البلدان بشأن حماية السكان والممتلكات وإنقاذهم والتكفل بذلك؛ هـ) مد الأعضاء بما يطلبون من المساعدة التقنية المناسبة بما في ذلك مخططات التنظيم، والمدربين، والخبراء، والأجهزة، والأدوات بحسب الحاجة؛ و)إنشاء ما يعتبر ضروريا من الأقسام التقنية بما في ذلك مراكز التوثيق، والدراسات، والأبحاث، والتجهيزات، إلخ… والإبقاء عليها؛ ز) جمع المعلومات وإشاعتها بشأن مبادئ التنظيم، والحماية، والتدخل فيما يخص الأخطار التي قد تتهدد السكان على إثر فيضانات، أو زلازل، أو انهيارات جليدية، أو حرائق كبرى، أو زوابع، أو تصدع سدود،أو تلوث الهواء والماء، أو على إثر هجمات بواسطة آلات حربية حديثة؛أو غير ذلك من ألوان الدمار. ج)جمع الأعمال، والدراسات، والبحوث، والوثائق المتخصصة المتعلقة بحماية السكان والممتلكات وإنقاذهم وإشاعة ذلك؛ ط) جمع معلومات عن التجهيزات والمعدات الملائمة المستخدمة للتدخل إزاء كل من الأخطار المعددة في الفقرة (ز) وإشاعتها؛ و) مساعدة الأعضاء على أن يكون الرأي العام ضمن مختلف شرائح المجتمع على بينة من الضرورة الحيوية للتوقي من الكوارث، والحماية منها، والتدخل إزاءها؛ ك) المساهمة في تبادل المعلومات والتجارب ودراستها فيما يتعلق بالتدابير العملية التي يجب اتخاذها لتوقي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث؛ ل) المساهمة عند نزول كارثة واسعة النطاق في تعزيز الجهود التي تبذلها مختلف المنظمات والفرق المعنية بالإنقاذ والإغاثة؛ م) الحث على المبادرات الصادرة عن الأعضاء والمساهمة في تنظيم الإغاثة في حال نزول كارثة واسعة النطاق؛ ن) دراسة المعلومات وإشاعتها بشأن تدريب الإطارات والعاملين في أجهزة الحماية والإنقاذ وتكوينهم وتجهيزهم؛ س) الحث على البحوث في مجال حماية السكان والممتلكات وإنقاذهم عن طريق الإعلام، ونشر الدراسات، وكل وسيلة أخرى ملائمة.
الفصل الثالث – العضوية المادة 3 تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لكل الدول؛ المادة 4 يمكن أن تصبح الدول أعضاء في المنظمة بقبولها هذا الدستور وفقا لأحكام الفصل الخامس عشر ووفقا لقوانينها الدستورية. المادة 5 إذا أخلت إحدى الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة، أو أخلت بصورة أخرى بالالتزامات التي يفرضها عليها هذا الدستور، فإن للجمعية العامة، بواسطة قرار في هذا الشأن، أن توقف هذه الدولة عن استعمال حقوقها والتمتع بامتيازاتها بصفتها دولة عضوا في المنظمة إلى أن تفي بما عليها من الواجبات المذكورة مالية كانت أو غير ذلك. المادة 6 لكل عضو أن ينسحب من المنظمة بعد أن يخطرها برغبته في ذلك بمكتوب يقدم قبل عام مسبق إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يخطر بدوره بذلك فورا كل أعضاء المنظمة. الفصل الرابع – أجهزتها المادة 7 يقوم بتسيير المنظمة كل من: أ) الجمعية العامة (المدعوة أدناه "الجمعية") ب) المجلس التنفيذي (المدعو أدناه "المجلس") ج) الأمانة العامة (المدعوة أدناه "الأمانة") الفصل الخامس – الجمعية العامة المادة 8 الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة وتتشكل من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء. المادة 9 لكل دولة من الدول الأعضاء مندوب واحد يمثلها. المادة 10 تعقد الجمعية دورة عادية في أمد لا يتجاوز سنتين، كما تعقد دورات استثنائية بقدر ما تشاء كلما اقتضت الظروف ذلك، وتعقد الجلسات الاستثنائية، بطلب من المجلس أو أغلبية الدول الأعضاء. المادة 11 تختار الجمعية في أثناء كل دورة عادية البلد الذي ستعقد فيه دورتها العادية المقبلة، ويحدد المجلس مكان الاجتماع فيما بعد. ويعين المجلس المكان الذي تعقد فيه كل دورة استثنائية. المادة 12 تنتخب الجمعية رئيسا لها، ونائب رئيس، والأعضاء الآخرين بمكتبها في بداية كل دورة عادية، وهم يضلون في وظائفهم حتى انتخاب خلفائهم. المادة 13 تعتمد الجمعية نظامها الخاص بها. المادة 14 زيادة على الصلاحيات المناطة بعهدتها في مواد أخرى من هذا الدستور، فإن الوظائف الأساسية للجمعية هي: أ) تحديد التدابير العامة من أجل تنفيذ مهام المنظمة كما هو منصوص عليه في المادة 2؛ ب) اختيار الدول الأعضاء المدعوين لتعيين ممثل عنها في المجلس التنفيذي؛ ج) تعيين الأمين العام؛ د) استعراض تقارير المجلس والأمين العام ونشاطاتهما والموافقة عليها؛ هـ) توجيه المجلس عند الضرورة وإنشاء اللجان التي قد تكون ضرورية لنشاطات المنظمة؛ و) مراقبة السياسة المالية للمنظمة واستعراض ميزانيتها والموافقة عليها؛ ز) تعزيز كل أعمال البحث في ميدان الحماية والإنقاذ وتوجيهها بالاعتماد على الموظفين بالمنظمة أو بإنشاء مؤسسات دراسة وبحوث تكون خاصة بها، أو بالتعاون مع المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية التابعة لكل دولة من الدول الأعضاء بموافقة حكومتها؛ ح) إنشاء ما شابه ذلك من المؤسسات التي قد يطلب إنشاؤها؛ ط) دعوة كل المنظمات الدولية أو الوطنية، الحكومية أو غير الحكومية التي تتحمل مسؤوليات مماثلة لمسؤوليات المنظمة، إلى تعيين ممثلين ليشاركوا، دون حق التصويت، في دوراتها أو دورات اللجان والمؤتمرات المنعقدة تحت سلطتها، مع مراعاة الشروط التي تقررها الجمعية العامة؛ ولا يمكن توجيه الدعوات إلا بقبول الحكومة المعنية؛ ي) وضع التنظيمات التي تنص على لوائح مختلف أجهزة المنظمة، وخاصة النظام العام، والنظام المالي، ونظام الموظفين بالمنظمة؛ ك) إنشاء لجان فنية وفقا لأحكام الفصل التاسع، وتحديد صلاحياتها، وتنسيق نشاطاتها، والنظر في توصياتها؛ ل ) تحديد مقر الأمانة العامة الدائمة للمنظمة؛ م) اتخاذ ما يلائم من الإجراءات الأخرى التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ما ترمي إليه المنظمة.
المادة 15 لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد عند التصويت في الجمعية. وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين من الأصوات المحصاة مؤيدة أو معارضة. المادة 16 حضور مندوبين عن أغلبية الدول الأعضاء أمر ضروري لضمان الحصول على النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية. الفصل السادس – المجلس التنفيذي المادة 17 المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. المادة 18 تحدد الجمعية العامة عدد الأعضاء في المجلس التنفيذي وتختار الدول المطلوب منها تعيين مندوب عنها في المجلس، مع اعتبار التوزيع الجغرافي العادل. المادة 19 ينتخب أعضاء المجلس لأربعة سنين؛ ويجدد نصف الأعضاء كل عامين. المادة 20 يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل ويحدد محل انعقاد كل اجتماع. المادة 21 يستطيع المجلس أن يعقد دورة استثنائية وفقا للإجراءات التي حددها النظام، وذلك بعد أن يحصل الأمين العام على طلبات بذلك من أغلبية أعضاء المجلس. المادة 22 ينتخب المجلس الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاءه. المادة 23 زيادة على الصلاحيات المخصصة للمجلس التنفيذي في مواد أخرى من هذا الدستور، فإن وظائفه الأساسية هي: أ) تنفيذ قرارات الجمعية وتسيير نشاطات المنظمة وفقا لمرامي هذه القرارات؛ ب) النظر في كل مسألة تهم حماية السكان والممتلكات وإنقاذهم على صعيد دولي؛ ج) إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه اللجان الفنية في إعداد برامج أعمالها؛ د) تقديم تقرير عن نشاطاته لكل دورة تعقدها الجمعية؛ هـ) الإدارة المالية للمنظمة وفقا لأحكام الفصل العاشر من هذا الدستور؛ و) الإشارة على الجمعية العامة في المسائل التي تعرض عليها عن طريق هذا الجهاز والمسائل التي تحال للمنظمة عن طريق معاهدات، واتفاقات، وتنظيمات قانونية؛ ز) عرض آراء واقتراحات على الجمعية ببادرة منه؛ ح) عرض برنامج عمل عام يمتد على فترة معينة على الجمعية العامة، للنظر فيه والمصادقة عليه؛ ط) النظر في كل مسألة تابعة لاختصاصه؛ ي) اتخاذ كل تدبير مستعجل عند ما يطرأ حادث يستوجب عملا فوريا وذلك في نطاق وظائفه والموارد المالية للمنظمة؛ ك) تكليف الأمين العام باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بأعمال الإغاثة في حال نزول كارثة؛ ل) القيام بكل الدراسات أو البحوث التي قد يدعى للقيام بها بصفة طارئة من قبل دولة من الدول الأعضاء أو من قبل الأمين العام؛ م) القيام بكل ما قد تكلفه به الجمعية من وظائف أخرى.
المادة 24 يكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت في المجلس، وتتخذ القرارات بالأغلبية المجردة للمصوتين. المادة 25 حضور ثلثي الأعضاء ضروري ليكتمل النصاب القانوني في جلسات المجلس. الفصل السابع – الأمانة العامة المادة 26 تتكون الأمانة العامة الدائمة للمنظمة من الأمين العام وسلك الموظفين الفنيين والإداريين اللازم لتنفيذ أعمال المنظمة. المادة 27 يعين الأمين العام من طرف الجمعية، باقتراح من المجلس وعلى أساس الشروط التي تحددها الجمعية. ويعتبر الأمين العام الموظف الفني والإداري الأعلى للمنظمة. المادة 28 يعتبر الأمين العام قانونا أمينا للجمعية وللمجلس، وله الحق في المشاركة في جلسات اللجان. وله أن يفوض لغيره القيام بوظائفه. المادة 29 على الأمين العام أن يعد كل سنة التقارير المالية ومشروع ميزانية المنظمة ويقدمها إلى المجلس. المادة 30 يعين الأمين العام موظفي الأمانة وفقا لنظام الموظفين الذي وضعته الجمعية. وما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أساسا فيما يخص تعيين الموظفين هو أن تكون الفعالية والنزاهة، والصبغة الدولية لتمثيل الأمانة مضمونة إلى أعلى درجة. وتؤخذ أيضا بعين الاعتبار أهمية اختيار الموظفين على أساس أوسع تمثيل جغرافي. المادة 31 شروط الخدمة فيما يخص موظفي المنظمة تكون بحسب الإمكان مطابقة لشروط المنظمات الدولية الأخرى. المادة 32 لا يطلب الأمين العام ولا الموظفون عند قيامهم بواجباتهم ولا يقبلون تعليمات من أية سلطة خارجة عن المنظمة. ويمتنعون عن أداء أي عمل يتنافى وصفتهم كموظفين دوليين. ويجب على كل عضو من أعضاء المنظمة أن يحترم الصفة الدولية المحضة لوظيفة الأمين العام والموظفين، وألا يسعى للتأثير عليهم في قيامهم بالمهام التي تكلفهم بها المنظمة. الفصل الثامن – المؤتمرات المادة 33 تؤدي المنظمة مهامها المعددة في المادة 2، بتنظيم مؤتمرات عامة محلية من بين أشياء أخرى، وندوات، وملتقيات وغير ذلك من الاجتماعات الفنية. ويمكن أن يشارك في هذه الاجتماعات ممثلو الدول غير الأعضاء ومندوبو المنظمات الدولية والوطنية، حكومية كانت أم لا بصفتهم ملاحظين. ويحدد المجلس أو الجمعية وجه هذا التمثيل. المادة 34 يتكفل المجلس والأمين العام بأمر تمثيل المنظمة في المؤتمرات التي قد يجدون فائدة فيها. الفصل التاسع - اللجان المادة 35 ينشئ المجلس اللجان الفنية التي قد تأمر بها الجمعية، ويستطيع ببادرة منه أو باقتراح من الأمين العام، أن ينشئ أية لجان أخرى يراها صالحة لأغراض ذات صلة بالمنظمة. المادة 36 ينظر المجلس من حين إلى حين، وعلى كل حال مرة في السنة، في الحاجة إلى الإبقاء على كل لجنة فنية. المادة 37 لأعضاء المنظمة الحق في أن يفوضوا من يمثلهم في اللجان الفنية. المادة 38 كل لجنة فنية تنتخب رئيسها، ويمكن للرئيس أن يشارك دون حق التصويت في اجتماعات الجمعية والمجلس. المادة 39 للمجلس أن ينشئ لجانا مختلطة مع منظمات أخرى أو يشرك المنظمة فيها. وله أن يمثل المنظمة في لجان أنشأتها أجهزة أخرى. الفصل العاشر – التمويل المادة 40 يعد الأمين العام تقديرات الميزانية السنوية للمنظمة ويعرضها على المجلس. وينظر المجلس في هذه التقديرات ويعرضها على الجمعية مصحوبة بالتوصيات التي يراها مناسبة. المادة 41 تحدد الجمعية المبلغ الأقصى لنفقات المنظمة على أساس تقديرات الميزانية التي يعرضها عليها المجلس. المادة 42 توزع نفقات المنظمة بين أعضاء المنظمة وفقا للجدول الذي تحدده الجمعية. المادة 43 تخول الجمعية السلطة اللازمة للمجلس ليصادق على النفقات السنوية للمنظمة في الحدود التي تعينها الجمعية. المادة 44 للجمعية أو المجلس العامل باسمها، الصلاحية لقبول التبرعات والهبات التي تمنح للمنظمة ولتدبيرها. على أن تكون الشروط المتعلقة بهذه التبرعات أو الهبات مقبولة للجمعية أو المجلس وأن تتطابق مع مهام المنظمة وسياستها. الفصل الحادي عشر – الوثائق التي يقدمها الأعضاء المادة 45 يقدم كل عضو إلى المنظمة القوانين، والتنظيمات، والتقارير الرسمية، والإحصاءات المنشورة في بلده بخصوص حماية السكان والممتلكات وإنقاذهم. الفصل الثاني عشر – الوضع القانوني المادة 46 تتمتع المنظمة في البلد الذي به مقرها بالكفاءة القانونية والتسهيلات اللازمة لها في قيامها بمهامها وممارستها لوظائفها. المادة 47 تتمتع المنظمة في البلد الذي به مقرها بالامتيازات اللازمة لها في قيامها بمهامها وممارستها لوظائفها. المادة 48 إن المعينين في الوظائف والموظفين بالمنظمة يتمتعون في البلد الذي به مقر المنظمة بالتسهيلات التي تمكنهم من أن يمارسوا بكل استقلال أعمالهم الموكلة إليهم من طرف المنظمة. الفصل الثالث عشر – التعديلات المادة 49 يبلغ الأمين العام نصوص التعديلات المعروضة على هذا الدستور إلى الدول الأعضاء قبل ستة أشهر من نظر الجمعية فيها. وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة إلى كل الدول الأعضاء حين تعتمدها الجمعية بأغلبية الثلثين، وتقبلها الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين وفقا للأنظمة الدستورية الخاصة بكل منها. الفصل الرابع عشر – العلاقات بالمنظمات الأخرى المادة 50 تقيم المنظمة علاقات فعلية بمنظمات أخرى حكومية أو غير حكومية، وتعمل معها في تعاون وثيق كلما رأت ذلك مناسبا. وكل اتفاق رسمي يبرم مع هذه المنظمات يجب أن يصادق عليه المجلس. الفصل الخامس عشر – دخول الدستور حيز التنفيذ المادة 51 يظل هذا الدستور مفتوح الباب لتوقيع كل الدول وقبولها مع مراعاة أحكام الفصل الثالث. المادة 52 يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ عندما يبلغ عدد الدول الأطراف فيه عشرا. المادة 53 يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة من الدول المصادقة أو المنضمة بعد مرور ثلاثين يوما من إيداعها لصكوك المصادقة أو انضمامها إليه. ومصداقا لما تقدم، فإن الموقعين أدناه، بعد التخويل تخويلا كاملا من قبل حكومات كل منهم، وقعوا على هذا الدستور. حرر في موناكو في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وستة وستين في نسخة أصلية واحدة حررت باللغات الإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية باعتبار كل النصوص متساوية الحجية، ويوضع أصله في أرشيف أمانة المنظمة الدولية للحماية المدنية التي تسلم نسخا مطابقة للأصل إلى جميع الدول الموقعة والمنضمة.
* يشمل المصطلح : "الحماية المدنية" كل المرافق المعنية بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة إزاء الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنيع البشر على اختلاف تسمياتها سواء كانت مرافق للحماية المدنية، أو للدفاع المدني، أو للأمن المدني، أو لإدارة أوضاع الطوارئ. والغرض من وراء إيثار هذا المصطلح (الحماية المدنية) على ما سواه إنما هو التوحيد والتيسير فحسب. وليس في هذا الاختيار أي مساس أو حكم أو انتقاص من قيمة أحد هذه التسميات على حساب الأخرى. |